اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 863
باب: [في الشهادة على الطلاق]
لا تقبل في الشهادة على الطلاق إلا الرجال لأنها شهادة على حكم يثبت في البدن مما يطلع عليه الرجال كالقتل ولا يقبل فيه شاهد ويمين، لأن ذلك مقصور على الأموال وحقوقها ولا يحلف في دعوى بمجردها [1]، لأن ذلك طريق إلى دعوى من تريد أذى زوجها (وفراقه وإعناته في كل وقت، فإن انضم إلى دعواها ما يقويها مثل شاهد) [2] واحد أو امرأتان حلف الزوج معها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت بشاهد عدل استحلف" [3]، لأن دعواها قد قويت بذلك فينظر، فإن حلف سقطت الدعوى لأن في الحديث: "فإن حلف بطلت شهادة الشاهد" [4]، وإن نكل ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يحكم عليه بالطلاق ولما روي في الحديث: "فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه" [5].
والأخرى: أنه يحبس [6] حتى يحلف ووجهها [7]: أن الشاهد والنكول أضعف من الشاهد واليمين، فلما لم يحكم بالطلاق بشاهد ويمين كان بأن لا [1] انظر: المدونة: 2/ 134 - 137، التفريع: 2/ 105 - 107، الكافي ص 264. [2] ما بين قوسين سقط من (م). [3] أخرجه البيهقي: 10/ 182، وهو موقوف على ابن عمر، وأخرجه الدارقطني: 4/ 64، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادعت ... " إلى آخر الحديث. [4] هو جزء من الخبر السابق. [5] هو جزء من الخبر السابق. [6] في (م): أنه يجلس. [7] في (م): زوجها.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 863